All legislation

قانون Law 11/09/2010

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان

Type
قانون · Law
Date
11/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5827-5864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
233
Cite as
قانون تاريخ 11/09/2010 (قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان)
Source
Lebanese University

الكتاب الاول - الاحكام العامة

المادة 1

يتكون القضاء الروحي لطائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان، من محاكم الدرجة الاولى أي الابتدائية، ومن محكمة الدرجة الثانية او الاستئنافية، وجميعها تخضع القانون للاحوال الشخصية واصول المحاكمات لطائفة وكنيسة الاقباط الارثوذكس هذا، وتسري احكامهما على كافة الاشخاص التابعين للكنيسة القبطية الارثوذكسية دون النظر الى تابعيتهم او جنسيتهم.

المادة 2

تمارس العدالة في محاكم الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان، وفقا لنصوص هذا القانون، وللشرع الخاص والتراث والتقليد الكنسي المتعلق بهذه الطائفة، وللقانون اللبناني الصادر بتاريخ 2 نيسان 1951 الذي يحدد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية، ولقانون اصول المحاكمات المدنية في ما لا يتعارض وما لم ينص عليه هذا القانون.

المادة 3

قضايا وامور الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان تخضع جميعها لهذا القانون. الذي اقر من سيادة مطران الابرشية رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى، التابعة له الكنيسة القبطية في لبنان كراعي للابرشية، وله وحده فقط حق تعديله او تفسيره عند الاقتضاء.

المادة 4

لمحاكم الكنيسة القبطية الارثوذكسية نظام واصول خاص بها، ادرج في هذا القانون بموجب إقرار من مطران الابرشية رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى، التابعة له الكنيسة القبطية في لبنان كراعي للابرشية، وله وحده فقط يعود حق تعديله او تفسيره عند الاقتضاء.

الكتاب الثاني - قضايا الاحوال الشخصية ونصوصها

الباب الاول: في الزواج وما يتعلق به

الفصل الاول: الخطبة

المادة 5

الخطبة وعد متبادل، بين رجل وامرأة، بالزواج في اجل محدد.

المادة 6

لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 7

لا تجوز الخطبة الا اذا بلغ سن الخطيب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة، وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.

المادة 8

تنعقد الخطبة بين الخطيبين البالغين سن الرشد المدني بابداء رضائهما المتبادل امام رجل الدين المختص المرخص له من رئاسته الدينية بايجاب من احدهما وقبول من الآخر، ما اذا كان احدهما قاصرا اوجبت موافقة وليه على الترتيب الآتي:

الاب ثم الام التي لم تتزوج بآخر، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لام، ثم للارشد من الاخوة الاشقاء، ثم من الاخوة الاب، ثم من الاخوة لام، ثم من الاعمام، ثم من الاخوال، ثم من ابناء الاعمام، ثم من ابناء الاخوال، ثم من ابناء العمات، ثم من ابناء الخالات. فإذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الاقارب او من غيرهم من المسيحيين.

المادة 9

تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها احد رجال الدين المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتي:

1 - اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته.

2 - اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل اقامتهما، او اسم ولي القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

3 - اثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي او من ينوب عنه ان كان احدهما قاصرا، ورضاء كل من الطرفين بالزواج.

4 - اثبات حضور شاهدين راشدين على الاقل واسم كل منهما وصناعته ومحل اقامته.

5 - اثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون.

6 - الميعاد الذي يحدد للزواج ان كان محددا.

7 - قيمة الشبكة والاتفاقات المالية ان وجدت، ويوقع على هذه الوثيقة من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما ان وجد او من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي اجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر كنيسته.

المادة 10

يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.

المادة 11

يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصا منه، خال من الاتفاقات المالية، في ظرف اسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته.

واذا كان الخطيبان او احدهما يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة منه الى الكنيسة التي يقيم الخطيبين في دائرتها لاعلانها. ويكون الاعلان لمدة شهر كامل.

ويجوز الاعتراض على اتمام الزواج اذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة، او الذي يعقد الزواج.

على ان يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج.

المادة 12

اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.

ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.

المادة 13

يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين او بارادة احدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعد الخطبة، ويتولى رجل الدين اخطار الطرف الآخر بهذا العدول.

المادة 14

إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة او هدايا. وإذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتضى فللخطيب ان يسترد ما قدمه لها من شبكة او هدايا غير مستهلكة.

وذلك دون الاخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض من قبل الآخر، وتسقط دعوى التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ اخطاره بالعدول عن الخطبة.

المادة 15

إذا كان الطرف المسؤول عن التعويض ومما يجب رده قاصرا، كان وليه ضامنا للوفاء بالتزاماته للطرف الآخر.

المادة 16

تنتهي الخطبة بأحد الاسباب الآتية:

1 - اذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من اتمام عقد الزواج بينهما.

2 - إذا دخل احد الخطيبين الرهبنة او الكهنوت.

3 - إذا عدل او توفي احد الخطيبين قبل عقد الزواج.

الفصل الثاني: في اركان الزواج وشروطه

المادة 17

الزواج المسيحي رباط ديني وسر مقدس دائم، يتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحد ة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين اسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة.

المادة 18

لا ينعقد الزواج صحيحا، الا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية وان يكونا متحدين في الديانة والملة.

المادة 19

لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين وان يكون متحدين في الديانة والملة.

المادة 20

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 21

إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، او احدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي.

المادة 22

اذا كانت المدة ما بين الزواج والخطبة اكثر من سبعة شهور، وجب الاعلان عنه في الكنيسة كما وارد في المادة 11.

الفصل الثالث: في موانع الزواج

المادة 23

تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:

1 - بالاصول وان علوا، والفروع وان نزلوا.

2 - بالاخوة والاخوات ونسلهم.

3 - الاعمام والعمات، والاخوال والخالات، دون نسلهم،

المادة 24

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

1 - بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر او بنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت او بأختها.

2 - زوجات اصوله وزوجات فروعه، واصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله، او جده او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها، ولا بزوجة ابنة او حفيده او امها او جدتها او بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها.

3 - بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها.

4 - بزوجة اخيه واصولها وفروعها.

5 - بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها وزوجة خالها.

6 - بأخت زوجة والده، واخت زوج والدته، واخت زوجة ابنه، واخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

المادة 25

لا يجوز الزواج:

1 - بين المتبني والمتبنى وفروع هذا الاخير.

2 - بين المتبنى واولاده المتبني الذي رزق بهم بعد التبنى.

3 - بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد.

4 - بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.

المادة 26

يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلال باتا، ويعتبر الزواج اللاحق ان حدث باطلا بطلانا مطلقا، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.

المادة 27

لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.

المادة 28

لا يجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله.

المادة 29

لا يجوز للمسيحي ان يتزوج بمن ينتمي الى دين آخر او مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه.

المادة 30

لا يجوز الزواج في الاحوال الآتية:

1 - اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي، لا يرجى زواله، ويمنعه من الاتصال الجنسي او الخنوثة والخصاء.

2 - اذا كان احدهما مجنونا.

3 - اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام والسيدا ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

المادة 31

ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.

المادة 32

العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولوكان غير قابل للشفاء.

الفصل الرابع: في اجراءات عقد الزواج

المادة 33

يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه. ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

1 - اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده ومن واقع شهادة الميلاد او من يقوم مقامها.

2 - اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

3 - اثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر ان كان بينهما قاصر.

4 - اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.

5 - اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم.

6 - حصول الاعلان المنوه عنه في المادة (11) من هذا القانون.

7 - اجراء فحص طبي للزوجين يثبت عدم وجود أي مانع مرضي وراثي او تناسلي، او معد، او أي مرض او مانع للزواج.

8 - اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.

المادة 34

يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقود الزواج، اوراقه متسلسلة الارقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على اصل ثابت وثلاث قسائم، ويوقع على الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد واتم مراسم الزواج، ويسلم احد القسائم الثلاث الى الزوج والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

الفصل الخامس: في بطلان عقد الزواج

المادة 35

يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية:

1 - اذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا.

2 - اذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل.

3 - اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية لزواج المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

4 - اذا كان لدى احد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبني المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25.

5 - اذا كان احد طرفي الزواج وقت انعقاده مرتبط بزواج صحيح قائم.

6 - اذا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله متى ثبت ان القتل كان التواطؤ بينهما بقصد الزواج ومتى ثبت ان الدافع على القتل هو الزواج.

7 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى دين آخر.

8 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى أي مذهب آخر لا تعترف به الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

9 - اذا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون بشرط ان يكون ذلك قبل الزواج.

10 - اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

المادة 36

يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.

المادة 37

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحا صادرا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي كان رضاءه معيبا.

واذا وقع غش او غلط في شخص احد الزوجين او في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذي وقع عليه الغش او الغلط، وكذلك الطعن خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من اتمام الزواج اذا تبين وجود غش في شأن بكارة الزوجة اذا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها، او في خلوها من الحمل وتبين انها حامل.

المادة 38

اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر ولا تقبل دعوى الابطال من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 39

الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة في المادة 20 من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او اذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

المادة 40

الزواج الذي حكم ببطلانه او بابطاله، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة الزوجين وذريتهما اذا ثبت ان كليهما كانا حسن النية أي كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان او الابطال الذي يشوب العقد.

اما اذا لم يتوفر حسن النية الا من جانب احد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره الا بالنسبة لذرية وللزوج وحسن النية.

المادة 41

من تسبب بابطال الزواج او عرضه للابطال مع علمه المسبق من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج وجب عليه ان يعوض الطرف الآخر عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.

الفصل السادس: في حقوق الزوجين وواجباتهما

المادة 42

يجب لكل من الزوجين على الآخر الامانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

المادة 43

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمودة ومعاشرتها بالكرامة ويجب على المرأة اطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شؤون بيته وعليهما العناية بتربية اولادهما.

المادة 44

على الزوجين واولادهما ان يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج.

ولا يجوز اقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما، الا اذا كان غير قادر على المعيشة بمفرد بسبب الشيخوخة او المرض، ويجوز في هذه الحالة للمحكمة ان ترخص للزوجة بناء على طلبها بالاقامة في محل آخر اذا اقتضت مصلحة الاسرة او الاولاد ذلك.

المادة 45

على الزوجة اطاعة زوجها وهو التزام روحي وادبي لا يجوز معه اكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الاقامة في منزل الزوجية عند الخلاف.

المادة 46

يجب على الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وان يقوم بالانفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

المادة 47

الدراسة والعمل والاستمرار فيها بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة او عملها اذا اضر ذلك بكيان الاسرة او مصلحة الاولاد وكان الزوج قادرا على الانفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.

المادة 48

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.

المادة 49

تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للاحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسيم الدينية وفقا لطقوسها.

ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفته او ملته او ديانته اثناء قيام الزوجية. وكذلك تسري هذه الاحكام على المنازعات الخاصة بصحة الزواج وبطلانه وانحلاله بالطلاق والتطليق والانفصال.

المادة 50

يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق تكليف مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهى اليه خلال الاجل الذي تحدده.

الفصل السابع: في انحلال الزواج

المادة 51

ينحل الزواج الصحيح باحد امرين: الاول: موت احد الزوجين حقيقة او حكما. الثاني: ينحل الزواج بالتطليق حسب مواد هذا القانون.

المادة 52

يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق اذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي الى الالحاد، او الى دين آخر، او مذهب لا تعترف به الكنيسة.

المادة 53

يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.

المادة 54

ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما في الاحوال الآتية:

1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها او مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير ضرورة.

2 - ظهور خطابات صادرة من احد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3 - وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبة.

4 - تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.

5 - اذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه.

6 - الشذوذ الجنسي.

وما ينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج.

المادة 55

لا تقبل دعوى التطليق اذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او اثناء نظرها.

المادة 56

تنقضي دعوى التطليق بوفاة احد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

المادة 57

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته تجاه الآخر ولا يرث احدهما الآخر، ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر الا بعد صيرورة الحكم باتا ومبرما.

المادة 58

تشهر احكام التطليق وفقا للاجراءات التي تحددها المحكمة.

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على ان يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على سجلات محكمة التي اصدرت حكم التطليق.

المادة 59

يلتزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر وللزوجة بدلا من التعويض ان تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها او زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

المادة 60

يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق ما لم تر المحكمة غير ذلك.

المادة 61

لا يؤثر حكم التطليق على ما للاولاد من حقوق قبل والديهم.

الفصل الثامن: في الجهاز

المادة 62

الجهاز هو ما تأتي به المرأة الى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وامتعة من مالها الخاص او من مال ابيها. ويعتبر الجهاز ملك الزوجة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وانما له حق الانتفاع بما يوضع منه في منزل الزوجية. واذا اغتصب منه شيئا حال قيام الزوجية او بعدها فللزوجة مطالبته يرده او بقيمته.

المادة 63

اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعدها على متاع غير الجهاز موضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة الى ان يقيم الزوج الدليل على انه له.

وما يصلح للرجال او لرجال والنساء معا فهو للزوج ما لم تقم الزوجة الدليل على انه لها.

الباب الثاني: في النفقات

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 64

النفقة ما يحتاج اليه الانسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.

المادة 65

النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الاباء والابناء، وبين الاقارب.

المادة 66

تقدر النفقة رضاء او قضاءا بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها. ولطالب النفقة ان يستصدر امرا من المحكمة المنظورة امامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى.

المادة 67

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعا لتغير احوال أي من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.

المادة 68

تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب او المقيم خارج البلاد من ماله ان كان له مالا منقولا كان ام غير منقول.

المادة 69

يحكم بالنفقة للزوجة والاولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن ادائها وبنفقة الاقارب من تاريخ اقامة دعوى النفقة. ولا تقبل دعوى نفقة الزوجة والاولاد عن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.

المادة 70

للمحكوم له بالنفقة في حال امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، ان يلجأ الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فاذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهرا لاداء النفقة المطلوبة في الدعوى فاذا اصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوما بحكم غير قابل للطعن.

ويخلى سبيله اذا ادى ما حكم به او احضر كفيلا، او طلب المحكوم له الافراج عنه وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعيادية.

المادة 71

اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة لا يستطيع اداءها نقدا، فللمحكمة ان تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة، فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.

فان كان مستحق النفقة من اصول الملتزم بها، لا يجوز اجباره على السكن معه.

المادة 72

يجوز اعلان الزوج سواء اكان محل اقامته معلوما او مجهولا بدعوى النفقة او كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة او الاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقة الزواج فان لم يتواجد بهذا المحل فيصح اعلانه بالطرق القانونية العادية والاستثنائية.

الفصل الثاني: في النفقة بين الزوجين

المادة 73

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح.

المادة 74

يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ او ابت السفر مع زوجها الى الجهة التي نقل محل اقامته بدون سبب مقبول، او منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.

المادة 75

اقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والاولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الانفاق.

المادة 76

مع مراعاة ما نصت عليه المادة 43 من هذا القانون لا تجبر الزوجة على اسكان احد معها من اهل زوجها، سوى اولاده القصر من غيرها.

وليس لها ان تسكن معها في منزل الزوجية احدا من اهلا بدون رضاء زوجها سوى اولادها القصر من غيره.

المادة 77

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه ان يوفر لاسرته حياه تتفق مع قدرته ومركز الاسرة الاجتماعي.

فاذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك جاز للقاضي ان يلزم الزوجة بالاسهام في هذه النفقات، مراعيا في ذلك مصلحة الاسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.

المادة 78

يجوز الزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الانفاق عليه.

المادة 79

تصالح الزوج مع زوجته لا اثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده الا اذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فاذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت ان الزوج هو الذي كان يتولى الانفاق خلالها.

المادة 80

تتبع في دعوى النفقة وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها والاستشكال في تنفيذها والزام المحكوم لهم بالنفقة قواعد اصول المحاكمات المدنية المرعية الاجراء.

المادة 81

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائما حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان او التطبيق او الانحلال.

الفصل الثالث - النفقة بين الآباء والابناء ونفقة الاقارب

المادة 82

تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.

المادة 83

تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة، او المتزوجة اذا اصبح زوجها معدما وعاجزا عن العمل او التي انحل زواجها ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.

المادة 84

اذا كان الاب معدما او معسرا تجب نفقة الاولاد على الام اذا كان موسرة واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لاب، ثم الجد فالجدة لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم، تجب النفقة على الاقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (86).

المادة 85

اذا امتنع الاب عن الانفاق على اولاده القصر تفرض لهم النفقة وتعطى للام للانفاق عليهم يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا ذكرا كان او انثى نفقة والديه واجداده الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.

المادة 86

اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه، فتجب نفقته على اقاربه حسب الترتيب الآتي:

- الاخوة والاخوات الاشقاء،

- ثم الاخوة والاخوات لاب ,

- ثم لام ,

- ثم الاعمام والعمات،

- ثم الاخوال والخالات،

- ثم ابناء الاعمام والعمات،

- ثم ابناء الاخوال والخالات.

المادة 87

اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسر كل منهم واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا، او غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها او بتكملتها من يليه في الترتيب.

الباب الثالث: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما

الفصل الاول: في السلطة الابوية

المادة 88

السلطة الابوية هي مجموع الحقوق التي للاب على اولاده من الزواج او التبني.

المادة 89

يجب على الولد في أي سن ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.

المادة 90

يبقى الولد تحت سلطة والديه الى ان يبلغ سن الرشد المدني، ولا يسمح له بترك الاقامة بمنزلهما بغير رضائهما الا بمسوغ مقبول.

المادة 91

يجب على الوالدين العناية بتربية اولادهما وتعليمهم وتأديبهم وفقا للقيم الروحية.

كما يجب على الولد حفظ مال الاولاد والانفاق عليهم طبقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: في الحضانة

المادة 92

الحضانة هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادة والادبية في سن معينة، وغايتها مصلحة الغير.

المادة 93

حضانة الصغير تكون امه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره ان كان ذكرا، والثالثة عشر ان كان انثى، وحينئذ يسلم الى ابيه او عند عدمه الى ولي امره.

ويجوز للمحكمة ان تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع امه اذا ثبت ان مصلحته تقتضي ذلك.

وتعتبر هذه المصلحة متحققة اذا تنكر الاب لواجبات الابوة اثناء فترة الحضانة كأن يفيد من منازعاته القضائية السابقة انه شكك في نسب الصغير اليه، او انه ماطل متعنتا في دفع النفقة الصغير المحكوم بها نهائيا، او انه لم يطلب ضمنه الا بقصد اسقاط نفقته، او سلك مسلكا يدل على كراهيته له وعدم الاهتمام به.

المادة 94

يلي الام في حق الحضانة الجدة لام ثم الجدة لاب، ثم اخوات الصغير، وتقدم الاخت الشقيقة تم الاخت ثم الاخت لاب، ثم لبنات الاخوات بتقدم بنت الاخ لابوين ثم لام ثم لاب، ثم لبنات الاخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لابوين ثم الخالة لام ثم لاب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والاخوال، ثم لبنات العمات والاعمام، ثم لخالة الام، ثم لخالة الاب ثم لعمة الام ولعمة الاب على هذا الترتيب.

المادة 95

يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين ان تقضي بتسليم الصغير لابيه مباشرة بناء على طلبه اذا ثبت لديها ان في تلك مصلحة محققة للصغير.

كأن يثبت للمحكمة اهمال الام او الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، او تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، او ثبت سوء سلوكها، او فشل الصغير في حياته الدراسية، او تدهورت صحته او اخلاقه بسبب سوء تربيته له او قلة حكمتها وعدم اهتمامها.

المادة 96

في حالة وفاة الام، يكون لاب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (94) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، اذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الام ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.

المادة 97

اذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء اهل للحضانة تنتقل الى الاقارب الذكور ويقدم الجد لاب ثم الجد لام ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاخ لام ثم بنو الاخ الشقيق ثم بنو الاخ لاب ثم لام ثم بنو الاخ لام ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم العم لام ثم الخال الشقيق ثم الخال لاب ثم الخال لام ثم اولادها من ذكروا بهذا الترتيب.

المادة 98

يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.

المادة 99

اذا قام لدى الحاضن او الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الترتيب.

المادة 100

اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشؤون الصغير.

المادة 101

اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.

المادة 102

اذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة او وجد وامتنع عنها فيعرض الامر على المحكمة لتعين امرأة ثقة قبطية ارثوذكسية امينة لهذا الغرض من اقارب الصغير او من غيرهم.

المادة 103

لا يجوز للاب اخراج الصغير من البلد الذي تقيم به امه ما دام في حضانتها الا برضاها، ولا يجوز للاب اخراج الصغير الذي في حضانته الا برضاء امه.

المادة 104

ليس للام المحكوم بتطليقها ان تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون اذن ابيه، الا اذا كان ذلك لمصلحة الصغير، كالعناية بصحته او لضرورة مفاجئة او كان انتقالها الى محل اقامة اهلها او عملها، وبشرط الا يكون ذلك خارج الدولة وان يخطر الاب بذلك.

اما غير الام من الحاضنات فليس لها في اية حال ان تنتقل بالصغير من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.

المادة 105

لكل من الوالدين حق رؤية الصغير اذا كان في حضانة الآخر او غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الاسبوعية او السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم به في هذه الحالة الاخيرة باعادة الصغير الى حاضنة في الميعاد المحدد والا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلا.

الباب الرابع: في ثبوت النسب

الفصل الاول: في ثبوت نسب الاولاد المولودين حال قيام الزوجية

المادة 106

يكون الولد ابنا شرعيا اذا حبل به او ولد من الزواج.

المادة 107

يعتبر الولد شرعيا اذا ولد بعد مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج اذا كان مبشرا او خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج عشرة شهور.

المادة 108

وللزوج ان يطلب نفى نسب الولد اليه اذا اثبت انه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوما كان يستحيل عليه ماديا ان يتصل بزوجته.

المادة 109

ليس للزوج ان ينفى نسب الولد المولود قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

اولا: اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملا منه قبل الزواج.

ثانيا: اذا ابلغ جهة قيد المواليد ان المولود له او حضر التبليغ عنه.

المادة 110

في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج ان ينفى نسب الولد الذي يولد بعض مضي ثلاثماية يوما من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي مائة وثمانون يوما من تاريخ رفض الدعوى او الصلح.

على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

المادة 111

يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد مضي ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج او من تاريخ الحكم بانحلال الزواج.

المادة 112

في الاحوال التي يجوز فيها للزوج نفي نسب الولد يجب عليه ان يرفع دعواه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها او من تاريخ علمه اليقيني بها.

المادة 113

اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون ان يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع يدهم او يد وليه على اعيان التركة، او من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.

المادة 114

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد. واذا لم توجد شهادة فيكفي لاثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعا مستمرا.

وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع ان الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذي يدعى بنوته له وان هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكا معترفا به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الاحوال او بتقرير طبي له صلاحيته المقبولة من المحكمة.

الفصل الثاني: في ثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين

الفرع الاول: في تصحيح النسب

المادة 115

يعتبر الولد شرعيا بزواج والديه اللاحق بشرط ان يكون اهلا للتزوج من بعضهما واقرارهما امام رجل الدين المختص ببنوته اما قبل الزواج او حين حصوله. وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

المادة 116

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة اولاد توفوا عن ذرية وفي هذه الحالة يستفيد ذرية اولئك الاولاد من تصحيح نسبهم.

المادة 117

الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

الفرع الثاني: في الاقرار بالنسب والادعاء به

المادة 118

اذا اقر الراشد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

المادة 119

اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.

المادة 120

اقرار الاب بالبنوة دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس صحيح.

المادة 121

اقرار احد الزوجين في اثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به من شخص آخر غير زوجه لا يجوز له ان يضر بهذا الزواج ولا بالاولاد المولودين من ذلك الزواج.

المادة 122

يجوز لكل ذي مصلحة ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي ادعاء الولد بها.

المادة 123

يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم:

اولا: في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.

ثانيا: في حالة الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.

ثالثا: في حالة وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا.

رابعا: اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

خامسا: اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشترك في ذلك بصفته والدا له.

المادة 124

لا تقبل دعوى ثبوت الابوة:

اولا: اذا كانت الام في اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك او كانت تعاشر رجلا آخر.

ثانيا: اذا كان الاب المدعى عليه في اثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا ان يكون والد الطفل.

المادة 125

لا يملك رفع دعوى ثبوت الابوة غير الولد او الام اذا كان قاصرا ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ سن الرشد.

ويسقط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.

المادة 126

يجوز طلب الحكم بثبوت الامومة وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من امه ان يثبت انه هو نفس الولد الذي وضعته وله ان يثبت ذلك بشهادة الشهود.

الباب الخامس: في التبني

المادة 127

التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا او غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليه في المواد التالية:

المادة 128

يشترط في المتبني:

1 - ان يكون قد تجاوز سن الاربعين.

2 - ان لا يكون له اولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني

3 - ان يكون حسن السمعة.

المادة 129

يجوز ان يكون المتبني ذكرا او انثى بالغا او قاصرا، ولكن يشترط ان يكون اصغر سنا من المتبني بخمس عشرة سنة ميلادية على الاقل.

المادة 130

لا يجوز ان يتبنى الولد اكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

المادة 131

لا يجوز التبني الا اذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبني.

المادة 132

اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة، فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رأيه فيكفي قبول الآخر.

واذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي قبول من صدر الحكم بالتطليق لمصلحته او عهد اليه بحضانة الولد منهما.

اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.

وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي، لم يقر احد ببنوته، او توفي والداه، او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.

المادة 133

لا يجوز لاحد الزوجين ان يتبنى او يتبنى الا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الاخير غير قادر على ابداء رأيه.

المادة 134

يحصل التبني بعقد رسمي من المحكمة المختصة بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني امامه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.

فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه او وليه مقامه.

وفي حالة الرفض يجوز استئناف الحكم طبقا للقواعد العامة ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر معد لذلك بالمحكمة.

المادة 135

يخول التبني الحق للمتبني ان يلقب بلقب التبني وذلك باضافة اللقب الى اسمه الاصلي.

المادة 136

التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحده حق تأديب المتبنّى وتربيته وحق الموافقة على زواجه ان كان قاصرا.

المادة 137

يجب على المبني نفقة المتبنّى ان كان فقيرا، كما انه يجب على المتبنّى نفقة المتبني الفقير.

ويبقى المتبنّى ملزما بنفقة والديه الاصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته الا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني.

المادة 138

للمتبنّى كل حقوق الوالد او الوالدة في الميراث.

المادة 139

وللمتبني كل حقوق الابن او الابنة في الميراث.

الباب السادس: في الولاية الشرعية

المادة 140

الولاية هي قيام شخص راشد عاقل بشؤون القاصر او من في حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه او بماله.

المادة 141

الولاية على نفس القاصر شرعا هي للاب ثم لمن يوليه الاب بنفسه قبل موته.

فاذا لم يول الاب احدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج ثم للجد من جهة الام ثم للارشد من الاخوة الاشقاء ثم من الاخوة لاب ثم من الاخوة لام ثم من الاعمام ثم من الاخوال ثم من ابناء الاعمام ثم من ابناء الاخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات.

فاذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الاقارب او من غيرهم.

المادة 142

والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصي الذي اختاره فان مات الاب ولم يوصي بالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج فان لم يوجد احد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه المحكمة.

المادة 143

يشترط في الولي ان يكون مسيحيا قبطيا ارذوكسيا عاقلا راشد غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة.

المادة 144

يجب على الولي ان يقوم للقاصر:

اولا: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.

ثانيا: بالمحافظة على ماله من الضياع او التلف.

المادة 145

يجب على الولي ان يقدم للمحكمة الذي يقيم القاصر في دائرتها قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظروف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الاموال اليه ويلحق بها بيان بما يزيد او ينقص من اموال القاصر موقع عليه ايضا من الولي ومؤشر عليه من المحكمة ويجب على الولي ان يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي تعينه المحكمة، ولا يجوز له ان يسحب شيئا من اصلها الا باذن منها.

المادة 146

ويجب عليه ايضا ان يقدم للمحكمة حسابا سنويا منفصلا ومؤيدا بالمستندات عن ايراد ومصروفات القاصر وعلى المحكمة مراجعته والتصديق عليه اذ ثبت لها صحته.

المادة 147

يجب على الولي الحصول على اذن من المحكمة لمباشرة احد التصرفات الآتية في اموال القاصر:

اولا: شراء العقارات او بيعها او رهنها او استبدالها او قسمتها او ترتيب حقوق عينية عليها.

ثانيا: بيع او رهن السندات المالية.

ثالثا: التنازل عن كل او بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر او أي حق من حقوقه.

رابعا: اقراض اموال القاصر او الاقتراض لحسابه.

المادة 148

تنزع الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الاحوال الآتية:

اولا: اذا اساء الولي معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر واهمل تعليمه وتربيته.

ثانيا: اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير امين على حفظه.

ثالثا: اذا حجر على الولي او حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة او اعتنق دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير المذهب الارثوذكسي القبطي.

رابعا: واذا اصبح طاعنا في السن او اصيب بمرض او عاهة تمنعه من القيام بعمله.

المادة 149

يجوز للمحكمة ان تعيد الولاية الى من نزعت منه لسبب من الاسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة اذا زال السبب الذي اوجب نزع الولاية.

المادة 150

تنتهي الولاية متى بلغ القاصر من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قررت المحكمة استمرارها.

المادة 151

اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عنه او جن عادت عليه الولاية.

الباب السابع: في الغيبة

المادة 152

الغائب هو من لا يدري مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.

المادة 153

اذا غاب شخص عن موطنه او محل اقامته وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات في الاحوال والظروف العادية وغير ذلك في الاحوال والظروف الاستثنائية التي تحددها المحكمة لذوي الشأن ان يطلبوا الحكم باثبات غيبته.

ويجب على المحكمة قبل الحكم باثبات الغيبة ان تأمر باجراء تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل اقامته.

وعلى المحكمة عند الحكم في الطلب ان تراعي اسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على اخبار عن الشخص الغائب.

المادة 154

يجب اعلان الحكم التحضيري القاضي بالتحقيق والحكم النهائي القاضي باثبات الغيبة ونشرهما اصولا.

المادة 155

يجب ان لا يصدر الحكم باثبات الغيبة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضي بانتهاء اجراءات التحقيق.

المادة 156

الغائب يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة احد، حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق، ولا يقسم ماله على ورثته.

المادة 157

الغائب يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا اوصى له بوصية بل يوقف نصيبه في الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته او الحكم بوفاته.

المادة 158

يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.

المادة 159

متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه في الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به اذا كانت له وصية الى ورثة الموصي ويجوز لزوجته ان تتزوج.

المادة 160

اذا علمت حياة الغريب او حضر حيا في وقت من الاوقات بعد الحكم بوفاته فانه يرث من مات قبل ذلك من اقاربه وله ان يسترد الباقي من ماله في ايدي ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.

الباب الثامن: في الهبة

الفصل الاول: في اركان الهبة وشروطها

المادة 161

الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب رجلا كان ام امرأة.

المادة 162

تنعقد الهبة بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة في القانون.

المادة 163

يجوز ان تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز ان تكون مضافة الى زمن مستقبل.

فاذا كان التمليك مضافا الى ما بعد الموت اعتبر وصية.

المادة 164

يجوز ان تكون الهبة بعوض متى كان العوض اقل من قيمة الموهوب.

المادة 165

لا تصح الهبة الا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.

المادة 166

لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.

المادة 167

يجوز لكل مالك ان كان اهلا للتبرع ان يهب ماله كله او بعضه لمن يشاء، سواء اكان اصلا له او فرعا او قريبا او شخصا آخر خلاف ذلك او غير ذلك.

المادة 168

يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن او كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.

ويشترط ان يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.

المادة 169

تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا او مجنونا ويصح قبولها عندئذ من المولى او الوصي او القيم.

المادة 170

لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او ورثته اذا كان قد توفي قبل القبول.

وكما يجوز ان يكون القبول صريحا يجوز ان يكون ضمنيا.

المادة 171

تبطل الهبة بموت الواهب او بفقد اهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.

المادة 172

تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء اكانت عينية مثل حق الانتفاع او حق الارتفاق ام شخصية كالديون.

المادة 173

يشترط في الشيء الموهوب ان يكون موجودا وقت الهبة وان يكون معينا فلا تصح هبة المعدوم فان ظهر ان الشيء هلك قبل العقد او وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول فلا يجوز ان يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

المادة 174

يصح ان يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة او موجودا حكما كحمل داية او موجودا ضمن غيره كدقيق في حنطة او زبد في لبن او دهن في سمسم.

المادة 175

تصح هبة المتاع سواء كان يقبل القسمة ام لا يقبلها.

المادة 176

تصح الهبة ولو كان الشيء الموهوب متصلا بغيره.

المادة 177

تصح هبة الدين سواء اكانت للمدين ام لغيره.

الفصل الثاني: في نقض الهبة

المادة 178

يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها او بعضها ولو اسقط حقه، في الاحوال الآتية:

اولا: اذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.

ثانيا: اذا اخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.

ثالثا: اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب او عامله بقسوة زائدة وكبده خسارة عظيمة او رفض الانفاق عليه.

المادة 179

في الاحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة يكون للواهب الحق في استرجاع الشيء الموهوب بعينه ان كان لا يزال موجودا على حاله ولو يخرج من ملك الموهوب له، والا فله حق المطالبة بقيمته التي كانت عند تاريخ تقديم الهبة.

المادة 180

يمنع الرجوع في الهبة متى كان الموهوب له كنيسة او ديرا او وقفا او احدى مؤسساتهما التابعة لكنيسة الاقباط الارثوذكسية الا بموافقة الموهوب له.

المادة 181

يمنع الرجوع في الهبة في الاحوال الآتية:

اولا: اذا مات الواهب او الموهوب له بعد قبض الهبة.

ثانيا: اذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له او استهلكت فان استهلك البعض فللواهب ان يرجع بالباقي.

ثالثا: اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يتعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.

المادة 182

اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له في ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته التي كانت عند تاريخ تقديم الهبة.

الباب التاسع: في الوصية

الفصل الاول: في تعريف الوصية وشروطها

المادة 183

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه طالما هو حي.

المادة 184

يشترط في الموصى ان يكون عاقلا بالغا مختارا اهلا للتبرع فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات راشدا او غير محجور عليه الا ان يجددها.

المادة 185

تجوز وصية الاعمى كما تجوز وصية الابكم الاصم اذا امكنه الكتابة.

المادة 186

يشترط في الموصى له ان يكون حيا تحقيقا او تقديرا وقت وفاة الموصى.

المادة 187

يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.

المادة 188

اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.

واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.

المادة 189

تجوز الوصية للكنائس والاوقاف والملاجىء والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من اعمال البر.

المادة 190

تجوز الوصية لوارث ولغير وارث في الحدود المبينة من الفصل الثاني من هذا الباب.

المادة 191

لا تجوز للوصية لمن ارتد عن الدين المسيحي ما لم يعد اليه قبل وفاة الموصي.

المادة 192

لا تجوز الوصية لقاتل الموصي او لمن شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين سواء اكان ذلك قبل الايصاء او بعده ولا يحرم المتسبب في القتل خطأ من الوصية.

المادة 193

تصح الوصية بالاموال المنقولة وغير المنقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة او مؤيدة لكن يشترط لصحتها ان يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي.

الفصل الثاني: في الوصية بالمنافع

المادة 194

اذا اوصى شخص لاحد بسكنى داره او بأجرتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى او الاجرة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة وان مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه، بل ترد الى ورثة الموصي.

المادة 195

الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة، والموصى له بالاجارة لا تجوز له السكنى.

المادة 196

اذا اوصى شخص بغلة ارضه لاحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى، والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها، ما لم يقيدها بمدة محددة.

المادة 197

اذا اوصى شخص بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.

المادة 198

اذا اوصى شخص لاحد بالغلة ولآخر بالارض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.

الفصل الثالث: في حدود الوصية

المادة 199

لا تنفذ وصية من له ورثة، الا من ثلاثة ارباع ماله، ما لم يكن بين الورثة فرع وارث، فإن كان له واحد او ولد ولد وان سفل فلا تنفذ وصيته الا من النصف، فإذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

المادة 200

اذا اوصى لاحد الورثة ببعض المال اخذه فوق نصيبه بشرط ان يكون داخلا ضمن النصاب الذي لا يجوز الايصاء به.

الفصل الرابع: في اثبات الوصية وتسجيلها

المادة 201

تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه بحضور شاهدين او اكثر لهما اهلية للشهادة وتشتمل على بيان اسماء الموصى والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الديني او نائبه والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا في المحكمة الكنسية واو الرئاسة الدينية.

المادة 202

اذا آثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية ان يحررها في وثيقة يوقع عليها بإمضائه او ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الاحمر ويقدمها مطوية ومختومة الى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الديني ان يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهي مطوية ومختومة او على المظروف الذي يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصي ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التي حررت بها دون تغيير فيها الى ما بعد وفاة الموصى نفذ مضمونها.

الفصل الخامس: في قبول الوصية وردها والرجوع فيها وفي الاسباب الموجبة لبطلانها او تعديلها

المادة 203

لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.

المادة 204

للموصى له ان يرد الوصية بعد وفاة الموصي ولو كان قد قبلها في حال حياته، اذ لا عبرة بالقبول او الرد في حال حياة الموصي.

المادة 205

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية اما باقرار صريح يثبت في ورقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق او بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه او يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها او بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه او كذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.

المادة 206

لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.

المادة 207

يجوز للموصى بعد عمل الوصية ان يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المبين في الفصل السابق ويقيد في السجل المعد للوصايا في المحكمة الروحية. كما ان للموصى ان يحرر وصية اخرى ينقض فيها وصيته الاولى ويضمنها رأيه الاخير ويجب اثبات هذه الوصية الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق.

المادة 208

اذا اوصى بشيء لشخص ثم اوصى به في وصية اخرى لشخص آخر تنفذ الوصية الاخيرة دون الاولى ما لم تنص على غير ذلك.

المادة 209

تبطل الوصية اذا وجد سبب من الاسباب الآتية:

اولا: اذا اقدم الموصى له على قتل الموصى او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.

ثانيا: اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير القبطي الارثوذكسي وظل كذلك الى حين وفاة الموصى.

ثالثا: اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فإذا كان الموصى قد اشترط في وصيته ان تكون للموصى له ولورثته من بعده، لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

المادة 210

اذا كان لشخص ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر ان الولد حي فللولد ميراثه دون الموصى له.

المادة 211

اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع، فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد او ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.

المادة 212

وان كانت الوصية لفرع موجود وقت تحريرها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء اقرانه بالمساواة فيما بينهم فان كان المستجدون اقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر اما اذا كانت الوصية لاقارب متساوين في القرابة مع المستجدين فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي.

الباب العاشر: في الميراث

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 213

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول اليهم بحكم القانون.

المادة 214

شرط الميراث هي:

اولا: موت المورث حقيقة او حكما، كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقعة.

ثانيا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، او الحاقه بالاحياء تقديرا، كالجنين شرط ان يولد حيا.

المادة 215

اذا مات شخصان او اكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم اولا، فلا يرث احد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم الى ورثته.

المادة 216

اسباب الارث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة كزوج الام وامرأة الاب ولا قرابة طبيعية كالتبني لا يرقون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية وكذلك الاولاد والاقارب والمولودون من زيجات او علاقات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

المادة 217

لا يكون اهلا للارث:

اولا: من قتل مورثه او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي ومن اعتنق مذهبا غير القبطي الارثوذكسي ما لم يوصي المورث بغير ذلك وظل كذلك حتى وفاة المورث.

المادة 218

تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون فلا يحق لدائني الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه الا بعد دائني التركة كما ان الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.

المادة 219

يتعلق بمال المتوفي حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

اولا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما اوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الايصاء به.

رابعا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

الفصل الثاني: في تركات الاساقفة والرهبان والراهبات

المادة 220

كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية، وما يقتنيه المطارنة والاساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم، فلا يحق لهم ان يوصوا بشيء منه كما لا يجوز ان يرثهم فيه احد من اقاربهم، اما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة او حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث او وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.

المادة 221

الاموال التي يقتنيها الراهب او الراهبة او رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه احد من اقاربه في هذه الاموال ولا يحق له ان يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها اما الاموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان او غير راهب، والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.

الفصل الثالث: في انواع الورثة واستحقاق كل منهم الميراث

المادة 222

الورثة قسمان:

- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،

- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.

الفرع الاول: في استحقاق الزوج والزوجة

المادة 223

للزوج في ميراث زوجته احوال ثلاث:

الحالة الاولى: نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.

الحالية الثانية: الربع اذا كان للزوجة ثلاثة اولاد او اقل ذكروا كانوا او اناثا، اما اذا كان لها اكثر من ثلاثة اولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الاولاد من توفى منهم وله فرع وارث.

الحالة الثالثة: كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع او الاصول او الحواشي.

المادة 224

حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.

الفرع الثاني: في الورثة الذين يأخذون كل التركة، او ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة

المادة 225

الورثة الذي يأخذون كل التركة او ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة، هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

الاولى: طبقة الفروع.

الثانية: طبقة الوالدين.

الثالثة: طبقة الاخوة.

الرابعة: طبقة الاجداد.

الخامسة: طبقة الاعمام والاخوال.

السادسة: طبقة اباء الاجداد.

السابعة: طبقة اعمام الابوين واخوالهما.

فان لم يوجد احد من افراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج او للزوجة فإن لم يوجد احد من هؤلاء ولا اولئك تؤول التركة الى الرئاسة الدينية بالابرشية.

المادة 226

فالتركة تؤول شرعا الى اقرب اقارب المتوفي مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها/فطبقة البنوة تحجب طبقة الابوة، وطبقة الابوة تحجب طبقة الاخوة وهذه تحجب طبقة الاجداد وهكذا على ان كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الارث تأخذ ما بقي من التركة بعد استيفاء النصيب المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة، اما اذا كان الزوج قد توفي من قبل فتأخذ التركة كلها.

الطبقة الاولى: الفروع

المادة 227

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الاقارب في الميراث فيأخذون كل التركة او ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم انصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى فاذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كإبن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثالث اما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.

اما اذا كان بعضهم يدلي الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفي ويأخذون النصيب الذي كان يؤول اليه لو كان حيا، فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة واولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه والثاني لاولاد الابن المتوفي يرثونه بطريق النيابة عن ابيهم المتوفي.

والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة، فإذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفي بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد او عدة اولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم اولا الى نصفين احدهما يأخذه مرقس والثاني يؤول الى فروع بطرس المتوفي ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين احدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفي.

الطبقة الثانية: الوالدان

المادة 228

اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى ابيه وامه مناصفة فإن كان احدهما ميتا يقسم نصيبه على اولاده، الذين هم اخوة واخوات المورث بالتساوي فيما بينهم، وان كان احد هؤلاء الاخوة او الاخوات متوفيا تؤول حصته الى اولاده او فروعهم.

الطبقة الثالثة: الاخوة وفروعهم

المادة 229

اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى اخوته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم اخوة اشقاء او اخوة لأب او لأم لا فرق في ذلك بين الاخ والاخت.

فإذا اختلف الاخوة في القوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او اخوة لأم فان صافي التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الاشقاء ثلاثة اسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد، فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو اخت شقيقة وأه او أخت لأب وأخ او أخت لأم فيقسم صافي التركة على ستة اسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة اسهم أي النصف ولأخيه او اخته من ابيه سهمان أي الثلث ولاخيه او اخته من امه سهم واحد أي السدس وان كان للمورث ثلاثة اخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لام فلكل من الاشقاء ثلاثة اسهم فيكون للثلاثة تسعة اسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين اربعة اسهم وللأخ لأم سهم واحد أي ان صافي التركة يقسم في هذه الحالة على اربعة عشر سهما.

وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك، وإذا كان بين الأخوة او الاخوات المذكورين من توفى قبل المورث فإن حصته تؤول الى اولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والانثى ثم تؤول حصة كل من الاولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا، وتسري على فروع الاخوة الاحكام المبينة في المادة 227 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة.

الطبقة الرابعة: الاجداد

المادة 230

وإذا لم يوجد احد من اخوة المورث واخواته ونسلهم فإن الميراث بعد نصيب الزوج او الزوجة ينتقل الى اجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي ايضا، واي من الاجداد توفى تؤول حصته الى اولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

الطبقة الخامسة: الاعمام والاخوال وفروعهم

المادة 231

إذا لم يكن للمورث احد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى الاعمام والعمات والاخوال والخالات الثلثان للاعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى في التقسيم بين الاشقاء والمنتسبين الى الأب فقط او الى الام فقط ما نص عليه في المادة 229 بالنسبة للاخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى اولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

الطبقة السادسة: اباء الاجداد

المادة 232

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى اباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي ايضا، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه.

الطبقة السابعة: اعمام الابوين واخوالهما

المادة 233

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

11/9/2010 رئيس الاساقفة راعي الابرشية المطران الدكتور الأنبا أبراهام