المادة 115
يعتبر الولد شرعيا بزواج والديه اللاحق بشرط ان يكون اهلا للتزوج من بعضهما واقرارهما امام رجل الدين المختص ببنوته اما قبل الزواج او حين حصوله. وفي هذه الحالة الاخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.