المادة 132
اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة، فلا يجوز التبني الا برضاء الوالدين فاذا كان احدهما متوفيا او غير قادر على ابداء رأيه فيكفي قبول الآخر.
واذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي قبول من صدر الحكم بالتطليق لمصلحته او عهد اليه بحضانة الولد منهما.
اما اذا كان القاصر قد فقد والديه او كان الوالدان غير قادرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي، لم يقر احد ببنوته، او توفي والداه، او اصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الاقرار ببنوته.