The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 14

المادة 14

إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة او هدايا. وإذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتضى فللخطيب ان يسترد ما قدمه لها من شبكة او هدايا غير مستهلكة.

وذلك دون الاخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض من قبل الآخر، وتسقط دعوى التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ اخطاره بالعدول عن الخطبة.

المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/14/