المادة 14
إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة او هدايا. وإذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتضى فللخطيب ان يسترد ما قدمه لها من شبكة او هدايا غير مستهلكة.
وذلك دون الاخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض من قبل الآخر، وتسقط دعوى التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ اخطاره بالعدول عن الخطبة.