المادة 141
الولاية على نفس القاصر شرعا هي للاب ثم لمن يوليه الاب بنفسه قبل موته.
فاذا لم يول الاب احدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج ثم للجد من جهة الام ثم للارشد من الاخوة الاشقاء ثم من الاخوة لاب ثم من الاخوة لام ثم من الاعمام ثم من الاخوال ثم من ابناء الاعمام ثم من ابناء الاخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات.
فاذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الاقارب او من غيرهم.