The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 145

المادة 145

يجب على الولي ان يقدم للمحكمة الذي يقيم القاصر في دائرتها قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظروف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الاموال اليه ويلحق بها بيان بما يزيد او ينقص من اموال القاصر موقع عليه ايضا من الولي ومؤشر عليه من المحكمة ويجب على الولي ان يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي تعينه المحكمة، ولا يجوز له ان يسحب شيئا من اصلها الا باذن منها.

المادة 145 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/145/