The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 153

المادة 153

اذا غاب شخص عن موطنه او محل اقامته وانقطعت اخباره منذ خمس سنوات في الاحوال والظروف العادية وغير ذلك في الاحوال والظروف الاستثنائية التي تحددها المحكمة لذوي الشأن ان يطلبوا الحكم باثبات غيبته.

ويجب على المحكمة قبل الحكم باثبات الغيبة ان تأمر باجراء تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل اقامته.

وعلى المحكمة عند الحكم في الطلب ان تراعي اسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على اخبار عن الشخص الغائب.

المادة 153 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/153/