The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 181

المادة 181

يمنع الرجوع في الهبة في الاحوال الآتية:

اولا: اذا مات الواهب او الموهوب له بعد قبض الهبة.

ثانيا: اذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له او استهلكت فان استهلك البعض فللواهب ان يرجع بالباقي.

ثالثا: اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يتعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.

المادة 181 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/181/