المادة 181
يمنع الرجوع في الهبة في الاحوال الآتية:
اولا: اذا مات الواهب او الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا: اذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له او استهلكت فان استهلك البعض فللواهب ان يرجع بالباقي.
ثالثا: اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يتعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.