The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 207

المادة 207

يجوز للموصى بعد عمل الوصية ان يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الديني او نائبه على الوجه المبين في الفصل السابق ويقيد في السجل المعد للوصايا في المحكمة الروحية. كما ان للموصى ان يحرر وصية اخرى ينقض فيها وصيته الاولى ويضمنها رأيه الاخير ويجب اثبات هذه الوصية الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق.

المادة 207 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/207/