The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 209

المادة 209

تبطل الوصية اذا وجد سبب من الاسباب الآتية:

اولا: اذا اقدم الموصى له على قتل الموصى او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.

ثانيا: اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير القبطي الارثوذكسي وظل كذلك الى حين وفاة الموصى.

ثالثا: اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فإذا كان الموصى قد اشترط في وصيته ان تكون للموصى له ولورثته من بعده، لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

المادة 209 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/209/