المادة 209
تبطل الوصية اذا وجد سبب من الاسباب الآتية:
اولا: اذا اقدم الموصى له على قتل الموصى او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا: اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير القبطي الارثوذكسي وظل كذلك الى حين وفاة الموصى.
ثالثا: اذا مات الموصى له قبل موت الموصى فإذا كان الموصى قد اشترط في وصيته ان تكون للموصى له ولورثته من بعده، لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.