The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 229

المادة 229

اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى اخوته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم اخوة اشقاء او اخوة لأب او لأم لا فرق في ذلك بين الاخ والاخت.

فإذا اختلف الاخوة في القوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او اخوة لأم فان صافي التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الاشقاء ثلاثة اسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد، فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو اخت شقيقة وأه او أخت لأب وأخ او أخت لأم فيقسم صافي التركة على ستة اسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة اسهم أي النصف ولأخيه او اخته من ابيه سهمان أي الثلث ولاخيه او اخته من امه سهم واحد أي السدس وان كان للمورث ثلاثة اخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لام فلكل من الاشقاء ثلاثة اسهم فيكون للثلاثة تسعة اسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين اربعة اسهم وللأخ لأم سهم واحد أي ان صافي التركة يقسم في هذه الحالة على اربعة عشر سهما.

وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك، وإذا كان بين الأخوة او الاخوات المذكورين من توفى قبل المورث فإن حصته تؤول الى اولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والانثى ثم تؤول حصة كل من الاولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا، وتسري على فروع الاخوة الاحكام المبينة في المادة 227 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة.

المادة 229 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/229/