المادة 24
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1 - بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر او بنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت او بأختها.
2 - زوجات اصوله وزوجات فروعه، واصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله، او جده او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها، ولا بزوجة ابنة او حفيده او امها او جدتها او بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها.
3 - بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها.
4 - بزوجة اخيه واصولها وفروعها.
5 - بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها وزوجة خالها.
6 - بأخت زوجة والده، واخت زوج والدته، واخت زوجة ابنه، واخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.