المادة 86
اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه، فتجب نفقته على اقاربه حسب الترتيب الآتي:
- الاخوة والاخوات الاشقاء،
- ثم الاخوة والاخوات لاب ,
- ثم لام ,
- ثم الاعمام والعمات،
- ثم الاخوال والخالات،
- ثم ابناء الاعمام والعمات،
- ثم ابناء الاخوال والخالات.