The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 10

المادة 10

التسليم على وسائل النقل البرية بصورة سائبة أو أكياس :

لا يبدأ التسليم إلى صاحب البضاعة إلا بعد قيامه بتأمين وسائل النقل البرية الكافية التي يمكن تحديدها استنادا إلى البرنامج الذي يضعه الاهراء لهذه الغاية.

وفي حال طلب صاحب العلاقة إجراء التسليم في أكياس، فإنه يترتب عليه أيضا، وقبل موعد التسليم بأربع وعشرين ساعة على الأقل إحضار الأكياس الملائمة والصالحة وإيداعها في مكان يحدده الاهراء وذلك على نفقته ومسؤوليته الكاملة سواء لجهة أجور العمال أم لجهة ما قد يطرأ عليهم جراء حوادث العمل، وذلك مهما كانت الأسباب ومن دون أي مسؤولية على الإدارة.

وعلى صاحب العلاقة إخراج الأكياس التي يتبين للاهراء إنها غير ملائمة أو غير صالحة، وذلك في فترة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة من تاريخ رفض هذه الأكياس.

المادة 10 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/10/