The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 9

المادة 9

إذن التسليم وأمر التسليم وقسيمة التسليم واستيفاء التعريفات:

قبل البدء بعملية التسليم، على صاحب العلاقة أن يقدم إلى الاهراء إذن تسليم Bon de Livraison مقبول من إدارة الجمارك وفيه إشارة إلى إنهاء المعاملات الجمركية النظامية وإشارة إلى تسديد الرسوم والتعريفات العائدة إلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت. ينظم الاهراء أمرا داخليا خاصا بتسليم الكمية المطلوب تسليمها وفق أعلاه ويسجل عليه المعلومات الواردة في البيان الجمركي وإذن التسليم، وكذلك يتسلم من صاحب العلاقة، وفق تقديره، دفعة ملائمة على الحساب، ثم يعمل على تسديد هذا الأمر الخاص وتصفيته فور الانتهاء من عملية التسليم التي تجري بحضور صاحب العلاقة، وذلك بموجب قسيمة تسليم معدة على خمس نسخ تحمل بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه توقيع صاحب العلاقة إبراء لذمة الاهراء (نسختين لصاحب العلاقة ونسخة لكل من الجمارك والسائق لإبرازها حيث يلزم والخامسة للاهراء).

ثم ينظم الاهراء فاتورة على نسختين بالمبالغ المتوجبة على كامل العمليات التي جرت لصالح الكمية المسلمة وذلك وفق التعريفة النافذة، ويسلم صاحب العلاقة نسخة منها ويحتفظ بالثانية مع توقيع صاحب العلاقة، ويقتطع الاهراء قيمة الفاتورة من الدفعة على الحساب وتعاد الفروقات إلى صاحب العلاقة في حال وجودها، وذلك بموجب إيصال على نسختين أيضا نسخة لصاحب العلاقة والنسخة الثانية للاهراء مع توقيع صاحب العلاقة.

ويسلم الاهراء المبالغ المستوفاة إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع جداول تفصيلية لها.

المادة 9 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/9/