The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 18

المادة 18

في حال عدم سحب مواد الحبوب خلال فترة واحد وتسعين يوما، يحق للإدارة، أن تطلب بيعها بالمزاد العلني استيفاء لتعريفاتها، وذلك وفاقا للقانون الصادر بالمرسوم رقم 420 تاريخ أول أيلول 1977 أو لنظام المنطقة الحرة الصادر بالقرار رقم 3544 تاريخ 28/08/1974 عن المجلس الأعلى للجمارك وأو المادة 370 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 وأو المادة 271 من قانون التجارة اللبنانية وتعديلات كل من هذه المراجع.

المادة 18 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/18/