The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 19

المادة 19

في حال تلكؤ صاحب العلاقة بسحب مواد حبوبه وأو امتناعه عن سحبها وكذلك في حال اشتباه الإدارة بسلامة مواد الحبوب المودعة لديها يحق لها أن تطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير محلف للكشف عليها والتأكد من حالتها حتى إذا ما تبين له تلفها وأو عدم صلاحها للاستهلاك البشري وأو الحيواني تعمد الإدارة إلى إتلافها على نفقة صاحب العلاقة مع تدريكه الرسوم القضائية وأتعاب الخبير المتوجبة.

يجري تقرير بحضور ممثل إدارة الجمارك بموجب تقرير الخبير المقدم إلى القاضي المذكور وينظم محضر رسمي حسب النظم المتبعة ويوقع عليه كل من ممثلي الجمارك والإدارة وتسدد القيود النظامية وفق الأصول.

المادة 19 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/19/