المادة 20
عندما يرفض الاهراء تسلم مواد الحبوب في الحالات الواردة في هذا النظام، يتوجب على صاحب العلاقة سحب السفينة الناقلة وإبعادها فورا عن مركز الرسو، وفي حال عدم القيام بهذا الأمر، يحق للإدارة حينئذ أن تطلب إلى رئاسة الميناء سحب السفينة من موقع الرسو، وإبعادها على نفقته ومسؤوليته.