The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 20

المادة 20

عندما يرفض الاهراء تسلم مواد الحبوب في الحالات الواردة في هذا النظام، يتوجب على صاحب العلاقة سحب السفينة الناقلة وإبعادها فورا عن مركز الرسو، وفي حال عدم القيام بهذا الأمر، يحق للإدارة حينئذ أن تطلب إلى رئاسة الميناء سحب السفينة من موقع الرسو، وإبعادها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 20 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/20/