The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 6

المادة 6

يشرف على اعمال المحاكم الروحية القبطية الارثوذكسية وسيرها في لبنان سيادة المطران راعي الابرشية، رئيس اساقفة الكرسي الاورشليمي والشرق الادنى، وأو نائبه الكنسي وأو رئيس الكنيسة المحلية في لبنان بتكليف من المطران راعي الابرشية ومنها على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:

1) السهر على اعمال نظام المحاكم الروحية القبطية الارثوذكسية في لبنان وتطبيقها.

2) مراقبة تطبيق القوانين اداء وحسن سير العدالة واستلام التقرير السنوي عن اعمال المحاكم

3) منح واعطاء الاحكام الصيغة التنفيذية.

4) تسلم نسخة عن الاحكام والقرارات النهائية عند صدورها للاطلاع والحفظ

5) المشاركة والمساهمة في الاجتماعات والندوات وتلك التي تنظمها المحاكم والمؤسسات الاخرى ذات الصلة بالشؤون القضائية والقانونية وغيرها.

6) ممارسة الصلاحيات القضائية والادارية التي ينص عليها الشرع او التقليد الكنسي العام او هذا القانون.

7) السهر على انفاذ التدابير الرعوية الملائمة تجنبا للخصومات وسعيا للمصالحة.

8) النظر في قبول وكالة المحامين للمرافعة والمدافعة وقبول الوكلاء امام المحكمة، وعزلهم وشطب اسمائهم من لائحة المحامين المعروفين لديها.

9) تعيين القضاة والمستشارين وسائر الموظفين القضائيين وغير القضائيين. قبول قسم يمين القضاة والمستشارين وكافة العاملين في المحاكم.

10) مراقبة الحسابات وتحديد وتعيين الرسوم والرواتب والمخصصات والاجور والاتعاب.

11) اصدار القرارات التطبيقية والتنظيمية اللاحقة وكل ما اقتضى ذلك.

المادة 6 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/6/