المادة 7
المحاكم الروحية تحقق وتحكم في مختلف الدعاوى والقضايا والشؤون المتعلقة بالاحوال الشخصية لطائفة وكنيسة الاقباط الارثوذكس والاوقاف التابعة لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون.
2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية.
3- صحة الزواج وبطلانه، فسخه وانحلال روابطه (إبطال، طلاق، افتراق) واعادة الحياة الزوجية.
4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والشبكة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية.
5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها والتبني
6- السلطة الوالدية على الاولاد.
7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة.
8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للآخر، اثناء النظر في دعوى البطلان او الفسخ او الطلاق.
9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع).
10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه او عند اعلان الطلاق.
11- الوصاية على القاصر، المعتوه، الغائب غيبة منقطعة، وتعيين الوصي او الوالي ومحاسبته وتبديله وعزله.
12- انشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وابداله ومحاسبته وذلك:
أ - اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفا.
ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.
13- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب.
14- حصر الارث وتعيين الورثة وتقرير الانصبة الارثية.
15- تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن.
16- الحكم بأهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.
17- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة والخبراء والشهود.
18- اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان وهي من صلاحيات محكمة الاستئناف.