The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 7

المادة 7

المحاكم الروحية تحقق وتحكم في مختلف الدعاوى والقضايا والشؤون المتعلقة بالاحوال الشخصية لطائفة وكنيسة الاقباط الارثوذكس والاوقاف التابعة لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون.

2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية.

3- صحة الزواج وبطلانه، فسخه وانحلال روابطه (إبطال، طلاق، افتراق) واعادة الحياة الزوجية.

4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والشبكة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية.

5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها والتبني

6- السلطة الوالدية على الاولاد.

7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة.

8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للآخر، اثناء النظر في دعوى البطلان او الفسخ او الطلاق.

9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع).

10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه او عند اعلان الطلاق.

11- الوصاية على القاصر، المعتوه، الغائب غيبة منقطعة، وتعيين الوصي او الوالي ومحاسبته وتبديله وعزله.

12- انشاء الوقف الخيري والديني واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه وحق تعيين الولي وعزله وابداله ومحاسبته وذلك:

أ - اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفا.

ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.

13- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب.

14- حصر الارث وتعيين الورثة وتقرير الانصبة الارثية.

15- تجهيز الميت وتقدير نفقات الجنازة والدفن.

16- الحكم بأهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

17- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة والخبراء والشهود.

18- اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الروحية الصادرة خارج سوريا ولبنان وهي من صلاحيات محكمة الاستئناف.

المادة 7 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/7/