The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 10

المادة 10

هيئة إدارة قطاع البترول:

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «هيئة إدارة قطاع البترول» تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري ترتبط بالوزير الذي يمارس عليها سلطة الوصاية، وتخضع بعض قراراتها المالية والادارية لتصديقه، وفق ما يرد في مرسوم تنظيمها.

كما تخضع لأنظمتها الداخلية واحكام هذا القانون وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم رقم 4517 ولا لمجلس الخدمة المدنية بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

يعيّن مجلس ادارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويحدد نظامها وأصول عملها وأصول التوظيف فيها وسلّم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتناط بها الصلاحيات التالية:

أ- وضع دراسات لجهة الترويج للموارد البترولية المحتملة في لبنان.

ب- رفع تقرير الى الوزير حول تقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية.

ج- إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها وفقا لأحكام هذا القانون.

د- معاونة الوزير بالتفاوض حول اتفاقيات الاستكشاف والانتاج ورفع تقارير حول نتيجة هذه المفاوضات للوزير لاتخاذ القرار النهائي في مجلس الوزراء.

ه- الادارة والمتابعة والاشراف والمراقبة على الأنشطة البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات ووضع تقارير دورية فصلية بهذا الشأن ورفعها للوزير للتصديق عليها.

و- تقويم خطط تطوير الحقول ونقل البترول ووقف الأنشطة البترولية وإزالة المنشآت.

ز- إدارة بيانات الأنشطة البترولية.

ح- مسك وإدارة السجل البترولي.

المادة 10 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/10/