المادة 13
الدعوة لتقديم طلبات الترخيص:
1- يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، اطلاق الدعوة للتقدم بطلب الترخيص.
2- يتولى الوزير بعد استشارة الهيئة، اطلاق الدعوات للمشاركة في دورات التراخيص.
3- يتم الاعلان عن مباشرة الهيئة باستقبال طلبات الترخيص في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية والأجنبية والمواقع الالكترونية التي يختارها الوزير.
4- يجب ان يتم الاعلان قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية فترة تقديم الطلبات ولا يمكن تجاوز شرط الاعلان الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى دراسة الهيئة.