المادة 12
منح التراخيص:
1- يمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، ترخيصا حصريا للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تشمل اتفاقية الاستكشاف والانتاج مرحلتين:
أ- مرحلة الاستكشاف لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
ب- مرحلة الانتاج لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين سنة.