المادة 24
التخلي عن مساحات:
1- تخفّض مساحة المنطقة بمقدار النصف على الأقل لكل تمديد لمدة الاستكشاف وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون وذلك بناء على قواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.
2- يتم التخلّي حكما عن اي مساحة ضمن منطقة غير مشمولة بخطة تطوير موافق عليها ضمن اتفاقية الاستكشاف والانتاج وذلك بنهاية مدة الاستكشاف المحددة في الاتفاقية. 3 - يتم إبلاغ الهيئة عن هذا التخلي قبل ثلاثة اشهر كحد اقصى من تاريخ سريان موجب التخلي.
يسري مفعول التخلي ابتداء من الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة.