المادة 25
التنازل عن اتفاقية الاستكشاف والانتاج:
يجوز لصاحب الحق حصرا التنازل للدولة عن اتفاقية الاستكشاف والانتاج شرط ان يكون قد نفّذ الحد الأدنى من موجبات العمل أو الحد الأدنى من النفقات الاستثمارية المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وان يكون قد سدد كامل ما عليه من التزامات مالية للدولة بما فيها الضرائب المستحقة.