المادة 31
التراخيص والخطط المتعلقة لوضع وتشغيل المنشآت:
1- في حال تضمنت خطة التطوير والانتاج الموافق عليها خططا لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين، يمكن لمجلس الوزراء منح رخصة لصاحب الحق للقيام بتلك الأعمال بالاستناد الى القوانين المرعية الاجراء واتفاقية الاستكشاف والانتاج واحكام خطة التطوير والانتاج الموافق عليها.
2- يحق لصاحب الحق ان يقدم للوزير مع نسخة الى الهيئة خطة منفصلة لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل وتخزين، وفقا للمبادئ المشار اليها في المادة 27 من هذا القانون. ويمكن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع رأي الهيئة، منح رخصة بترولية خاصة لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين.
3- بناء على اقتراح الوزير وبعد استطلاع رأي الهيئة، يمكن لمجلس الوزراء ان يحدد شروط منح رخصة بترولية لبناء وتركيب وتشغيل منشآت نقل أو تخزين، وذلك في ما يتعلق بالتالي:
أ- ملكية المنشأة.
ب- تركيب المنشأة بما فيه مسار ووجهة الكابلات أو خطوط الأنابيب.
ج- سعة المنشأة.
د- توزيع السعات وأولويات الاستعمال.
ه - التعرفة.
و- الربط.
ز- تعيين أو تبديل المشغِّل.
ح- الأحكام والشروط المتعلقة بحماية السواحل والأنشطة القائمة عليها وحماية البيئة.
4- يخضع لأحكام هذا القانون من يرغب من غير اصحاب الحقوق في بناء، وتشغيل كابلات بحرية أو انابيب تتعلق بأنشطة بترولية، في المناطق البحرية الخاضعة لولاية الدولة القضائية الى الحدود بما لا يتعارض مع القوانين الدولية المرعية الاجراء.