المادة 32
موجب تقديم تقويم الاثر البيئي:
1- ان الاجراءات والمتطلبات والشروط المتعلقة بدراسة تقويم الأثر البيئي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
2- على المشغل بالنيابة عن صاحب الحق تقديم تقويم مفصل للأثر البيئي بالاستناد الى برنامج موافق عليه الى الوزير، وذلك كجزء من أي خطة متعلقة بالتطوير والانتاج أو النقل أو التخزين أو الاستخدام.