The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 49

المادة 49

تنفيذ الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية وبوقف التشغيل:

1- لا يجوز البدء بالاجراءات التعاقدية الأساسية المتعلقة بوقف تشغيل منشأة ما، قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة على الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية ووقف التشغيل بالاستناد الى رأي الهيئة.

2- ترفع الكفالات والضمانات المالية والرهونات والتأمينات المتعلقة بالمنشأة عند استردادها من قبل الدولة على نفقة صاحب الحق.

3- على صاحب الحق وأي شخص مسؤول عن تنفيذ خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها، المباشرة في تنفيذها دون أي تأخير.

4- تعتبر أي جهة مسؤولة عن تطبيق خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالغير، وفقا لأحكام هذا الفصل من القانون.

المادة 49 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/49/