المادة 49
تنفيذ الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية وبوقف التشغيل:
1- لا يجوز البدء بالاجراءات التعاقدية الأساسية المتعلقة بوقف تشغيل منشأة ما، قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة على الخطة المتعلقة بوقف الانشطة البترولية ووقف التشغيل بالاستناد الى رأي الهيئة.
2- ترفع الكفالات والضمانات المالية والرهونات والتأمينات المتعلقة بالمنشأة عند استردادها من قبل الدولة على نفقة صاحب الحق.
3- على صاحب الحق وأي شخص مسؤول عن تنفيذ خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها، المباشرة في تنفيذها دون أي تأخير.
4- تعتبر أي جهة مسؤولة عن تطبيق خطة وقف الأنشطة البترولية ووقف التشغيل الموافق عليها مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالغير، وفقا لأحكام هذا الفصل من القانون.