المادة 53
البيع الجبري:
1- عند صدور موافقة مجلس الوزراء على البيع الجبري وفقا لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، يخضع البيع الجبري في حال الحجز التنفيذي لقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك من دون تغيير في شروط الحق البترولي.
2- لا يمكن تحويل أو حجز أو ادراج حقوق الرهن في إجراءات الصلح الواقي أو اجراءات الافلاس من دول الحصول على موافقة مجلس الوزراء بموجب قرار يصدر عنه.
3- يمكن لمجلس الوزراء أن يمنح موافقته على لائحة عارضين مختصرة للسماح بالبيع الجبري أو للتشغيل المؤقت خلال اجراءات البيع الجبري.