The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 56

المادة 56

مواجهة الظروف الطارئة:

1- يجب أن تتوافر على الدوام لدى أي جهة تشارك في أنشطة بترولية وفي كل الأوقات، جهوزية فعّالة لمواجهة ومعالجة الحوادث والحالات الطارئة التي تؤدي الى وفيات أو اصابات جسدية أو تلوث أو تلحق اضرارا بالممتلكات.

2- على صاحب الحق التأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أو للحد من الآثار المضرة على الافراد والممتلكات والبيئة، بما في ذلك من الاجراءات المطلوبة لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث.

3- في حال وقوع حوادث أو حالات طارئة كما هو محدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، للوزير بالاستناد الى رأي الهيئة، أن يسمح لجهات أخرى غير صاحب الحق أن تؤمن الموارد الاحتياطية اللازمة على حساب صاحب الحق وعلى نفقته.

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعلى حساب صاحب الحق، أن يتخذ التدابير اللازمة للحصول على الموارد الاضافية الضرورية.

4- يحق للجهات المختصة الطلب من صاحب الحق بواسطة الوزير أن يتعاون وان يضع منشأة محددة بتصرف الجهات المختصة، وأن يسهّل وينفذ تدابير معينة للحفاظ على الصحة والسلامة والأمان والبيئة.

المادة 56 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/56/