The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 57

المادة 57

مناطق الأمان:

1- يجب اقامة منطقة أمان تحيط بأي منشأة الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بموجب قرار معلل.

2- تحدد مناطق الأمان المحيطة بالمنشآت بموجب مرسوم الموافقة على خطة التطوير والانتاج.

3- في حال حصول حوادث أو حالات طارئة يمكن للوزير أن ينشئ أو أن يوسّع نطاق مناطق الأمان بشكل مؤقت.

4- لمجلس الوزراء أن يقرر بموجب اتفاقية دولية توسيع منطقة أمان عبر الحدود الى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الى الجرف القاري لدولة مجاورة.

ولمجلس الوزراء أن يقرر ايضا إنشاء منطقة أمان ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري التابع للجمهورية اللبنانية حتى ولو كانت المنشأة المعنية بتوسيع منطقة أمان تقع خارج الجرف القاري للدولة.

5- يمكن للوزير بناء على رأي الهيئة، السماح بإقامة منطقة مطابقة لمنطقة الأمان قبل تركيب منشأة ما.

6- للوزير تقرير اقامة منطقة آمنة حول منشأة غير مستخدمة أو متخلي عنها أو أقسام من هذه المنشأة بالاستناد الى رأي الهيئة.

7- لا يحق للمراكب أو البواخر غير المرخص لها أن تدخل أو أن ترسو في منطقة محددة بموجب هذه المادة ويطبق ذلك ايضا على قوارب الصيد وغيرها من المعدات.

8- يمكن للوزير أن يسمح بالنفاذ الى منشأة معينة كما هو مشار اليه في الفقرة الاولى والى المناطق كما هي محددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

9- تستثنى الأنابيب والكابلات البحرية من تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 57 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/57/