The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 58

المادة 58

تعليق الأنشطة البترولية:

1- في حال وقوع حوادث أو حالات طارئة على صاحب الحق أو الجهة المسؤولة عن تشغيل المنشأة واستخدامها تعليق الأنشطة البترولية بالقدر الذي تتطلبه الأنشطة البترولية الرشيدة.

2- للوزير بعد استشارة الهيئة أن يطلب تعليق الأنشطة البترولية أو فرض شروط خاصة للسماح بمتابعة الأنشطة البترولية في حالة الظروف الاستثنائية.

3- في حال اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة تمدد بالقدر نفسه المهلة الزمنية المتعلقة بالحق البترولي، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة أدناه.

4- إن القرارات المتخذة من قبل الوزير في ظل الظروف الطارئة والمتعلقة بحماية الحياة والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث، والتي ينجم عنها ضرر من الممكن إثباته لصالح صاحب الحق، تجيز له طلب التعويض عن الضرر المباشر اللاحق به فقط شرط أن لا تكون ناجمة عن فعل أو إهمال صاحب الحق نفسه.

وينطبق الأمر ذاته على أية جهة تورّد مواد، بضائع أو خدمات لصاحب الحق.

المادة 58 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/58/