The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يحظر على كل شخص، طبيعي أو معنوي، بصفته: رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم أو مدقق حسابات أو مفوض مراقبة لدى مصدر منتجات مالية أو مساهم في رأسماله أو مالك لحصص فيه، أن يستعمل أو أن يستغل معلومات مميزة غير معلنة عن طريق إكتساب أو محاولة إكتساب أو التنازل أو محاولة التنازل عن منتجات مالية مرتبطة بهذه المعلومات أو أية حقوق متعلقة بهذه المنتجات أو من خلال الحصول على كسب محقق، لحسابه أو لحساب الغير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يطبق الحظر المشار اليه في الفقرة أعلاه على كل من إطلع ولو بشكل عرضي بحكم مهنته أو عمله أو مهمته على معلومات مميزة غير معلنة.

المادة 2 من قانون رقم 160 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246421/article/2/