The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يحظر على الأشخاص المشار اليهم في المادة الثانية أعلاه الذين يملكون معلومات مميزة غير معلنة:

1 - تزويد أي شخص ثالث بها خارج إطار الممارسة الاعتيادية لعمل هؤلاء الأشخاص أو مهامهم أو مهنهم.

2 - تقديم المشورة أو النصح لشخص ثالث بموضوع اكتساب حقوق متعلقة بمنتجات مالية أو بالتنازل عنها.

المادة 3 من قانون رقم 160 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246421/article/3/