The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 10

المادة 10

مهام رئيس «المجلس» ونائبه:

يتمتع رئيس «المجلس» بالصلاحيات التنفيذية لادارة شؤون «هيئة الأسواق» ولتسيير أعمالها والقيام بالأعمال التنظيمية والأمور اليومية الجارية.

تناط بالرئيس على سبيل المثال لا الحصر صلاحية التوقيع باسم «هيئة الأسواق» على جميع الصكوك والعقود والاتفاقات بما فيها اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المشابهة.

يمثل رئيس «المجلس» هيئة الأسواق تجاه الغير ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية التي يرتئيها.

أما نائب رئيس «المجلس» فيمارس الوظائف التي تحدّد له بموجب النظام الخاص المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/10/