The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 11

المادة 11

صلاحيات «المجلس»

تنفيذا لمهام «هيئة الأسواق» المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون يمارس «المجلس» الصلاحيات التالية:

اولا: حماية وتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية «للمجلس» صلاحية:

أ - اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتشجيع الاستثمار في الصكوك والأدوات المالية المنوي عرضها على الجمهور للاكتتاب بها أو لشرائها.

ب - درس آثار وانعكاسات ارتباط البورصات الوطنية بالبورصات الأخرى.

ج - اتخاذ القرار، في الظروف الاستثنائية، بتعليق العمل في أي من البورصات لمدة 48 ساعة على الأكثر قابلة للتجديد عندما يرى أن استمرار العمل فيها من شأنه الاضرار بمصلحة المستثمرين أو بالمصلحة العامة.

د - اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بتأمين استمرارية العمل في أي من البورصات في حال حصول أي عارض يحول دون استمرارها في تأدية مهامها.

ثانيا: وضع الأنظمة العامة للأسواق المالية:

«للمجلس» وحده صلاحية وضع:

أ - الأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة أو الفردية الصادرة بمقتضى هذا القانون.

ب - الأنظمة المتعلقة بإنشاء البورصات وإدارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والأدوات المالية فيها وأنواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها ومعدلات الرسوم والبدلات النسبية والمقطوعة والاشتراكات

المتوجبة الاداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل الاخرى التي تقتضيها سلامة العمل في هذه البورصات.

ج - الأنظمة المتعلقة بإنشاء وتسيير أعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف أموال الجمهور في الصكوك والأدوات المالية أو في هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

د - الأنظمة المتعلقة بالأدبيات التي يتوجب على البورصات وعلى مستخدميها وعلى مقدمي الخدمات المالية ومستخدميهم التقيد بها.

ه - الانظمة المتعلقة بموجبات مصدري الأدوات المالية لجهة نشر أو وضع قيد اطلاع الجمهور المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على السعر السوقي لهذه الأدوات.

يجب أن تتضمن الأنظمة المذكورة في هذه الفقرة، بشكل واضح ودقيق، موجبات المعنيين بها وأصول المراقبة والعقوبات الادارية والمسلكية التي تُطبّق عند المخالفة.

و - النظام الخاص بوظائف نائب رئيس «المجلس» وسائر الاعضاء المتفرغين.

تنشر الأنظمة والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة عن «المجلس» بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني «لهيئة الأسواق».

ثالثا: الترخيص والموافقة والمصادقة:

«للمجلس» أن:

أ - يمنح الترخيص بإنشاء المؤسسات والهيئات التالية:

- المؤسسات التي يكون موضوعها إدارة وتسيير عمل البورصات على أن تتخذ هذه المؤسسات شكل شركات مغفلة لبنانية.

- المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف الأموال.

- الهيئات التي تتعاطى الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

- الهيئات التي تتعاطى الاستثمار بعمليات التسنيد.

- هيئات الاستثمار والتسنيد الاسلامية.

- مؤسسات الاستشارات والخدمات المتعلقة بالأدوات المالية.

يتناول الترخيص الموافقة على الانظمة الأساسية للمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه.

يمنح الترخيص وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و«المجلس» يتمتع بسلطة استنسابية في منحه أو رفضه، على أن يكون قراره خطيا ومعللا، ولا يخضع قراره في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة. يجب الحصول على موافقة «المجلس» المسبقة على كل تعديل للأنظمة الأساسية للمؤسسات والهيئات المرخص لها.

ب - يوافق على الأنظمة التي تضعها إدارات البورصات بشأن العمليات التي تجري من خلال هذه البورصات.

لا تصبح الأنظمة المذكورة نافذة الا بعد مصادقة «المجلس» عليها.

ج - يصادق على القرارات الصادرة عن إدارات البورصات المعنية والقاضية بتسجيل الصكوك والأدوات المالية لديها. لا يجوز التداول بهذه الصكوك والأدوات الا بعد صدور قرار المصادقة وابلاغه من ادارات البورصات المعنية.

«للمجلس» أن يرفض المصادقة أو أن يقرر لاحقا الغاء هذه المصادقة عندما يتبين له وجود مخاطر على المستثمرين من التداول بصكوك أو أدوات مالية معينة، أو عندما يتبين له وجود عجز بالغ في الأوضاع المالية للشركات أو الهيئات المصدرة لهذه الصكوك أو الأدوات أو عدم قيام مفوضي المراقبة لديها بموجباتهم بشكل واف.

خلافا لأحكام هذه الفقرة (ج) تُسجّل حكما في البورصات ويتم التداول بها بدون أي ترخيص، سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية والسندات المصدرة من مؤسسات القطاع العام والمكفولة من الدولة اللبنانية والصكوك المصدرة من الشركات المولجة بتشغيل مرفق عام. تبقى المؤسسات والشركات المذكورة خاضعة للموجبات الملقاة على عاتق سائر الشركات والهيئات بموجب هذا القانون.

د - يوقف، إما تلقائيا أو بناء على طلب احد المتضررين، مفعول أي قرار صادر عن بورصة يرى «المجلس» انه مخالف لأحكام هذا القانون و/أو لأحكام الأنظمة المرعية. يجب ان يقدم الطلب من المتضرر خلال مهلة حدها الأقصى خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار.

رابعا: تنظيم العمل في «المجلس»

أ - يضع «المجلس»، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قسم اليمين المشار اليه في المادة السابعة أعلاه، النظام الخاص لعمله، والنظام المالي «لهيئة الأسواق» بما في ذلك النظام الخاص بتعويضات رئيس وأعضاء «المجلس» ورئيس وأعضاء لجنة العقوبات وأمين عام هيئة الأسواق والعاملين لدى الأمانة العامة ورئيس وحدة الرقابة على الأسواق المالية والعاملين لديها، ونظام المستخدمين التابعين «لهيئة الأسواق» والمتعاقدين معها، على أن يخضع هؤلاء المستخدمون لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.

تخضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بتعويضات «هيئة الاسواق» والمتعاقدين معها لموافقة وزير المالية.

يمكن تمديد المهلة المذكورة أعلاه ثلاثة أشهر اضافية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

ب - ينظم «المجلس» دوائر «هيئة الأسواق» على الوجه المناسب الذي يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها لها هذا القانون.

ج - يعين العاملين في «هيئة الأسواق» من جميع الفئات ويتعاقد مع الأخصائيين ويحدد رواتبهم وتعويضاتهم، كل ذلك وفقا لآلية تراعي الشفافية والاهلية والكفاءة وتستند الى مباراة عامة.

د - يقر موازنة «هيئة الأسواق» ويدخل التعديلات اللازمة عليها خلال السنة المالية.

ه - يقطع حسابات السنة المالية.

و - يعد تقريرا سنويا عن أعمال «هيئة الأسواق» ويرفعه الى وزير المالية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، وينشر التقرير المذكور مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل سنة.

خامسا: إبداء المشورة:

يبدي «المجلس» رأيه في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل وتطوير الأسواق المالية.

لإدارات البورصات وللمؤسسات المهنية التي تتعامل مع هذه البورصات أن تستشير «المجلس» قبل إجراء أية عملية في البورصات المذكورة للاستحصال منه على شرح للأنظمة التي وضعها، بما فيها التعليمات والتوجيهات العامة الصادرة عنه بمقتضى هذا القانون، أو لأخذ رأيه لجهة مدى توافق العملية المنوي إجراؤها مع هذه الأنظمة.

سادسا: تلقي الشكاوى:

يتلقى «المجلس» الشكاوى والطلبات والاعتراضات في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه ويعمل على تسويتها ويحيلها عند الاقتضاء الى وحدة الرقابة على الأسواق المالية أو الى المراجع التأديبية أو القضائية المختصة حسب مقتضى الحال.

- شركات التقييم المالي (Financial Rating Agencies).

المادة 11 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/11/