The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 13

المادة 13

تأليف الامانة العامة لهيئة الاسواق:

1. ينشأ بموجب هذا القانون جهاز اداري يعرف بالأمانة العامة لهيئة الاسواق، يتولى ادارته أمين عام يعينه «المجلس»، بناء على اقتراح رئيسه، تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة على اعضاء «المجلس» الخبراء.

2. تناط بأول أمين عام، المهام التالية:

- وضع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه النظام الخاص لعمل الأمانة العامة.

- احالة النظام المذكور الى «المجلس» للموافقة عليه.

- اقتراح العاملين لدى الأمانة العامة على «المجلس» للموافقة عليهم.

3. تناط بالأمانة العامة الصلاحيات التالية:

- متابعة تنفيذ قرارات «المجلس» ولجنة العقوبات.

- الاقتراح على «المجلس» فتح التحقيقات واجراء الاستقصاءات بشأن المخالفات لاحكام هذا القانون أو لاحكام الأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات العامة أو الفردية الصادرة عن «المجلس» بمقتضى هذا القانون.

- احالة الشكاوى التي ترد من البورصات أو من المهنيين المتصلين بها الى «المجلس».

- احالة التقارير الواردة من وحدة الرقابة على الاسواق المالية الى «المجلس».

اعلام «المجلس» بقرارات لجنة العقوبات وابلاغ قرارات لجنة العقوبات من المعنيين بها.

- تأمين نشر قرارات «المجلس» التنظيمية أو التعليمات أو التوجيهات العامة في الجريدة الرسمية وعلى موقع «هيئة الاسواق» الالكتروني وابلاغ قرارات «المجلس» الفردية من المعنيين بها.

- الاقتراح على «المجلس» وضع أو تعديل الأحكام والأنظمة المتعلقة بالاسواق المالية.

- اعداد الدراسات والاحصاءات والمعلومات ومشاريع القرارات التنظيمية والتطبيقية والاعلامات التي يطلبها منها «المجلس».

4. تطبق على الامين العام وعلى العاملين لدى الأمانة العامة أحكام البندين 5 و6 من المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 13 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/13/