المادة 12
الطعن بقرارات «المجلس»:
يمكن الطعن بالقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس أمام مجلس شورى الدولة وبقراراته الفردية أمام المحكمة الخاصة بالأسواق المالية المستحدثة بموجب هذا القانون.
مهلة الطعن في القرار التنظيمي شهران من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومهلة الطعن في القرار الفردي شهر واحد من تاريخ ابلاغه أو تنفيذه من المعني به.
لا يوقف الطعن تنفيذ القرار التنظيمي الا وفقا للشروط المحددة في قانون تنظيم مجلس شورى الدولة ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار الفردي الا اذا قررت المحكمة الخاصة المشار إليها أعلاه ذلك.