The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 25

المادة 25

موجبات هيئة الاسواق:

1 - على «هيئة الأسواق» مسك قيود الحسابات لديها واعداد التقارير المتعلقة بالعمليات المنجزة وتنظيم كشف حسابات يتضمن حساب المداخيل والمصاري ف والميزانية في نهاية السنة المالية وخلال المهل المنصوص عليها في هذا القانون أو في الأنظمة التطبيقية الصادرة استنادا اليه.

2 - توقع المستندات من رئيس «المجلس» ومن احد الاعضاء يفوض لهذه الغاية من قبل «المجلس».

يتولى التدقيق في الحسابات المنصوص عليها في هذه المادة، وفقا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق، مفوضو مراقبة مستقلون يعينهم «المجلس» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يرفع مفوضو المراقبة التقارير المعدة من قبلهم الى «المجلس» خلال مهلة شهرين من نهاية السنة المالية.

3 - ترفع «هيئة الأسواق» تقريرا سنويا الى وزير المالية عن نتائج اعمالها مرفقا بنسخة عن التقرير وحسابات الارباح والخسائر التي دققها مفوضو المراقبة وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران من كل سنة.

4 - ينشر تقرير «هيئة الأسواق» المرفوع الى وزير المالية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني «لهيئة الأسواق».

المادة 25 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/25/