The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 26

المادة 26

موارد «هيئة الأسواق»:

تتكون موارد «هيئة الأسواق» من:

1 - مساهمة مالية من الموازنة العامة تخصص لمرة واحدة كنفقات تأسيسية وتشغيلية أولية بقيمة خمسة عشر مليار ليرة لبنانية تسدد «لهيئة الأسواق» خلال شهر على أقصى حد من تاريخ اكتمال تعيين أول مجلس.

2 - الاشتراكات السنوية المفروضة على الشركات المدرجة وفقا لما هو محدد في الانظمة التطبيقية.

3 - الرسوم والبدلات المفروضة على التراخيص والطلبات وتقديم نشرات الاكتتاب وغيرها من المستندات أو الاجراءات التي ينبغي انجازها بموجب هذا القانون. ويتم تحديد هذه الرسوم والبدلات بموجب النظام المالي للهيئة.

4 - النسبة المخصصة لصالح «هيئة الأسواق» من ارباح البورصات، وتحدد هذه النسبة في النظام المالي «لهيئة الأسواق».

5 - بدل سنوي يحدد في النظام المالي «لهيئة الأسواق» ويستوفى من هيئات الاستثمار الجماعي المدرجة صكوكها وادواتها المالية في البورصات.

6 - المساعدات والهبات.

7 - السلفات والقروض التي تستحصل عليها «هيئة الأسواق» من اجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.

8 - الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا القانون و/أو انظمته وسائر نصوصه التطبيقية.

يحظر على «هيئة الأسواق» توظيف اموالها أو مداخيلها في الصكوك أو الادوات المالية المدرجة في «البورصة».

المادة 26 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/26/