The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 29

المادة 29

اجراءات الحصول على الترخيص لممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:

1 - على كل شخص يرغب في ممارسة «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية» الحصول مسبقا على ترخيص من «هيئة الأسواق»، على أن تمارس عمليات الوساطة وادارة المحافظ المالية حصرا من قبل المؤسسات المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية.

2 - على كل من يرغب في القيام بشكل مهني، بصورة رئيسية أو ثانوية، بنشاط يرمي الى استجلاب زبائن (démarchage) للاكتتاب بصكوك وادوات مالية أو شراء أو مقايضة أو بيع مثل هذه الصكوك والأدوات، أن يستحصل على ترخيص من «المجلس» وفقا لشروط يحددها «المجلس» في نظام خاص.

يقدم طلب الترخيص وفقا للأصول المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة. و«لهيئة الاسواق» أن تمنح هذا الترخيص وفقا للشروط أو القيود التي تراها مناسبة على أن يعود لها تعديل هذه الشروط أو القيود أو فرض شروط أو قيود إضافية بموجب كتاب خطي يبلغ أصولا الى طالب الترخيص.

3 - يمكن الاطلاع في مقر «هيئة الأسواق» وعلى الموقع الالكتروني لهذه الاخيرة على لائحة بأسماء الأشخاص والهيئات الحائزين على التراخيص التي تمنحها الهيئة المذكورة لممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية.

المادة 29 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/29/