The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 28

المادة 28

موجبات «البورصة»:

1 - على «البورصة» أن:

أ . تؤدي مهامها بما يضمن ارساء سوق عادلة نظامية وشفافة وأن تزود «هيئة الأسواق» بجميع المعلومات حول الادوات المالية المدرجة في «البورصة» والمتداول بها بالاضافة الى التقارير كافة التي تحددها «هيئة الأسواق».

ب . تنشر جميع المعلومات والمؤشرات والمعدلات اليومية والدورية المتعلقة بأعمالها في وسائل الاعلام، بما في ذلك في الموقع الالكتروني التابع للبورصة.

ج . ترفع الى «هيئة الأسواق» خلال مهلة 120 يوما (مئة وعشرين يوما) من تاريخ اقفال السنة المالية الكشوفات المالية المدققة كافة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وللشروط التي تحددها «هيئة الأسواق».

د . أن تتقيد بالمعايير الدولية للمحاسبة وبما يمكن ان تصدره «هيئة الأسواق» بهذا الشأن.

2 - «لهيئة الأسواق» ان تفرض على «البورصة» أن ترفع اليها جميع البيانات التي يمكن أن تنص عليها الأنظمة الخاصة.

3 - «لهيئة الأسواق» صلاحية اصدار التوجيهات الملزمة الى البورصات العاملة بشأن:

أ - التداول في سوق «البورصة» أو في ما يتعلق بالادوات المالية المدرجة أو المتداول بها في «البورصة».

ب - آلية ممارسة «البورصة» لاعمالها.

ج - أية مواضيع اخرى تعتبرها «هيئة الأسواق» ضرورية لتطبيق هذا القانون.

المادة 28 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/28/