The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 32

المادة 32

إنشاء هيئات الاستثمار الجماعي:

تنشأ هيئات الاستثمار الجماعي بالأدوات المالية وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 706 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على ان تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.

المادة 32 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/32/