المادة 32
إنشاء هيئات الاستثمار الجماعي:
تنشأ هيئات الاستثمار الجماعي بالأدوات المالية وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 706 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على ان تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.