المادة 33
إنشاء الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد:
تنشأ الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على أن تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.