The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 33

المادة 33

إنشاء الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد:

تنشأ الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على أن تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.

المادة 33 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/33/