المادة 37
الأدوات غير المشمولة بهذا الباب:
لا تطبق أحكام هذا الباب على إصدارات سندات الدولة اللبنانية والدول الأجنبية وعلى الأدوات المالية القصيرة الأجل وغيرها من فئات الأدوات المالية المستثناة صراحة بموجب الأنظمة الخاصة الصادرة عن «هيئة الأسواق».
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force
الأدوات غير المشمولة بهذا الباب:
لا تطبق أحكام هذا الباب على إصدارات سندات الدولة اللبنانية والدول الأجنبية وعلى الأدوات المالية القصيرة الأجل وغيرها من فئات الأدوات المالية المستثناة صراحة بموجب الأنظمة الخاصة الصادرة عن «هيئة الأسواق».
المادة 37 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/37/