المادة 55
السرية المصرفية:
على كل شخص ينتمي أو كان ينتمى الى «هيئة الأسواق» أو الى أي شركة أو الى أي هيئة استثمار جماعي من الأسواق المالية في لبنان، أن يكتم أي من المعلومات أو أي من الوقائع التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله والمتعلقة ليس فقط بالمستثمرين في هذه الأسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا الاستثمار.
مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956، لا يمكن الاحتجاج بهذا الموجب بالنسبة للطلبات الصادرة من قبل كل من «المجلس» ومن «وحدة الرقابة على الأسواق المالية» ومن «لجنة العقوبات» و«المحكمة الخاصة بالأسواق المالية» ومن القضاء الجزائي والموجهة الى المعنيين بواسطة رئيس «المجلس» كما لا يمكن الاحتجاج بهذا الموجب عند تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في أنظمته التطبيقية.
يعاقب المخالف أو من شرع بالمخالفة عن قصد لموجب الكتمان بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
ولا يرتبط تحرك الحق العام بوجود شكوى من المتضرر.