The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 56

المادة 56

وضعية الأسواق المنشأة قبل صدور القانون

1 - خلافا لأي نص قانوني آخر، تخضع لرقابة «هيئة الأسواق» ولأحكام هذا القانون ولأنظمته التطبيقية، جميع الأسواق المالية القائمة بتاريخ صدوره، وتعطى الادارات المشرفة على هذه الأسواق المالية مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الأسواق» مهامه، لتسوية أوضاعها وفقا لأحكامه، تحت طائلة اعتبارها غير قانونية واخضاعها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويمكن «لهيئة الأسواق» تمديد المهلة المذكورة آنفا لستة أشهر اضافية.

2 - خلافا لأحكام البند (1) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:

- تحويل «بورصة بيروت»، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الأسواق» مهامه، الى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل.» وتنتقل اليها حكما وتلقائيا حقوق وموجبات وأنشطة «بورصة بيروت» المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الأجراء والمستخدمين والاستشاريين.

- التفرغ الكلي عن أسهم «بورصة بيروت ش.م.ل.»، خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن إطار طرح عام أو خاص ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس هيئة الأسواق المالية.

3 - خلافا لأي نص آخر، لا يطبق هذا القانون على هيئات الضمان والوسطاء والوكلاء العاملين في قطاع الضمان والعقود وكل ما هو منصوص عنه في قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم والقرارات المتعلقة به، الا أنه يجب على لجنة مراقبة هيئات الضمان إحالة الأدوات المالية الواردة في عقود الضمان والتي قد تعرضها هذه الهيئات على الجمهور، على «المجلس» للموافقة المسبقة.

المادة 56 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/56/