المادة 10
سحب او استرداد المنتجات او الخدمات:
للسلطات المختصة كل في نطاق اختصاصها، في حال تبين لها ان الخدمة او المنتج، وبعد عرضه في الاسواق قد يشكل خطراً على الامن الوطني و/أو سلامة الانسان و/أو الحيوان و/أو النبات و/أو الممتلكات و/أو البيئة، بالرغم من توافقه مع قاعدة فنية ومن استعماله او صيانته بشكل مناسب وفقاً للغرض المعد له، ان تتخذ كل الاجراءات المناسبة للحفاظ على السلامة العامة بعد تحليل المخاطر بالاستناد الى المعايير الدولية ومنها:
- سحب المنتج او الخدمة من الاسواق. -منع او تقييد شروط عرض المنتج او الخدمة في الاسواق او التداول به، او استعماله او تركيبه او صيانته.
- إتلاف المنتج بطريقة سليمة بيئياً، على نفقة وتحت اشراف السلطة المختصة التي اتخذت قرار التلف، وذلك في الحالات الاضطرارية.
تبلغ السلطات المختصة قرارها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. على السلطة المختصة اعادة دراسة القاعدة الفنية، وتعديلها بحيث تؤمن السلامة العامة لا سيما صحة الانسان و/أو الحيوان و/أو النبات و/أو حماية الممتلكات و/أو البيئة وذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.