المادة 20
شارة المطابقة الخاصة بالقاعدة الفنية يحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس اللبناني للاعتماد شكل وتصميم ومتطلبات شارة المطابقة الخاصة بالقاعدة الفنية. تمنح شارة المطابقة الخاصة بالقاعدة الفنية من قبل هيئة تقييم مطابقة معتمدة من قبل المجلس اللبناني للاعتماد.
لا يجوز وضع شارة المطابقة الخاصة بهذا القانون الا في الحالات التي يكون فيها هذا الامر الزامياً كما لا يجوز وضع هذه الشارة على منتج لا يتوافق مع القواعد الفنية ومع اجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها.