المادة 21
الاعتراف بوثائق تقييم المطابقة وشارات المطابقة الصادرة في الخارج:
يعترف في لبنان بوثائق تقييم المطابقة وشارات المطابقة الصادرة في الخارج في حال كانت متوافقة مع احكام المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها.
يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة المبني على قرار المجلس اللبناني للاعتماد فيما يختص بصلاحياته والوزير المختص، الاعتراف في لبنان بالوثائق الفنية وشارات المطابقة الخاصة بالقواعد الفنية الصادرة في دول لا تربطها بلبنان معاهدات ثنائية او متعددة الاطراف في حال توافر الشرطين التاليين:
- ان تكون متوافقة مع قواعد فنية مماثلة لتلك الصادرة في لبنان.
- ان تكون خضعت لاجراءات تقييم المطابقة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون او لاجراءات مماثلة لها.